الإجماع أو النص والمناسبة والسبر غيره.
(ص) : ومنه منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال: بل عن الإفطار المحذور منه.
(ش) : من جملة المنوع القوية منع وصف العلة، كقولنا: في إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب: لا يوجب الكفارة لأنها شرعت زجرًا عن ارتكاب الجماع الذي هو محذور الصوم، فوجب أن يختص به كالحد، فيقول المعترض: لا نسلم أن الكفارة شرعت زجرًا عن الجماع الذي هو محذور الصوم لخصوصيته بل زجرًا عن الإفطار الذي هو محذور الصوم، وهو شامل للموضعين أعني الجماع والإفطار.