(ص) : وشرعيًا إن استلحق شرعيا.
(ش) : الثالث: في كون الحكم شرعيًا ليخرج اللغوي والعقلي، فأما بتقدير أن يجري القياس فيهما، فإنه ليس قياسًا شرعيًا بل لغويًا وعقليًا، وكلامنا في الشرعي، كذا قرروه، وقال المصنف: لك أن تقول إذا أجرينا القياس فيهما ترتب على ذلك أمر شرعي، وهو تحريم النبيذ مثلًا لصدق اسم الخمر عليها قياسًا فلهذا زاد عليهم هنا هذا القيد وهو قوله: إن استلحق شرعيًا.
(ص) : وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل مطلقًا.
ش الرابع: أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل خلافًا للحنابلة وبعض المعتزلة ثم إن (11 ك) الأصوليين أطلقوا الشرط، وقال المصنف: هو مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة البتة كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البر، أما إذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع أن يقاس فرع على فرع، وقولهم: إن كل فرع قيس عليه فرع فالعلة فيه إما متحدة فيكون حشوًا أولا فيفسد، نقول عليه: بين