الثانية: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل، بل يكفي انتهاض الدليل عليه خلافًا لبعضهم، قال الشيخ أبو إسحاق: إن أراد بالاتفاق إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس، لأن نفاة القياس من جملتهم، وإن أراد إجماع بعض القياسيين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل.
(ص) : الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس وقيل والإجماع.
(ش) : لحكم الأصل شرائط.
الأول: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسًا عند الجمهور خلافًا لبعض المعتزلة والحنابلة،