والنبي- صلى الله عليه وسلم - يقول كما في مسند أبي داود بسند حسن
"من تشبه بقوم فهو منهم"
هذا بجانب الاعتقاد الفاسد أنها تسبب محبة بين الزوجين فإنها تكون في هذه الحالة تميمة وهى محرمة بل تصل لدرجة الشرك الأصغر إن كانت بهذه النية .
لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - كما عن أبي داود وغيره"إن الرقي والتمائم والتوله شرك"فهي بجانب أنها تميمة تؤخذ أيضا على أنها توله
فالتوله: شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها ، والزوج إلى امرأته وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة.
* قال ابن عثيمين - كما في القول المفيد على كتاب التوحيد صـ 142:
والدبلة خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة أنه لا يحبها فهم يعتقدون فيه النفع والضرر ويقولون أنه مادام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة والعكس بالعكس .
فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر.
فإن المسبب للمحبة هو الله وإن لم توجد هذه النية - وهى بعيده إلا تصاحبها - ففيه تشبه بالنصارى فأنها مأخوذة منهم .
* وقال الألباني - رحمه الله - كما في آداب الزفاف صـ140:
لبس الدبلة لا يجوز فإن هذا من تقليد الكفار
-فهذه العادة سرت إليهم من النصاري.
* وقال ابن باز - رحمه الله - كما في كتاب الدعوة ( 2/208) فتاوى
لا نعلم لهذا العمل - دبلة الخطوبة - أصلًا في الشرع والأولي ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضه أو غيرها.
*وقال الشيخ صالح بن فوزان - حفظه الله - كما في المنتقي من فتاوى صالح بن فوزان ( 3/243)