الصفحة 57 من 73

وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال 1.

الشرط الخامس: أن يكون ذلك مقابل عمله في مال اليتيم.

وبه قال الحنفية 2.

وحجة هذا القول:

1-قول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: { ... وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} " أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف" 3.

2-ما ورد أن رجلًا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: "إن في حجري أيتامًا لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيد منها. فقال: ألست تهنأ جرباءها؟ قال بلى. قال: ألست تبتغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: تلوط حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل".

ورد هذا الشرط من أوجه:

الأول: أن الذين أباحوا ذلك له أباحوه حال الفقر، واستحقاق الأجرة مقابل العمل لا يختلف فيه الغني والفقير.

الثاني: أن الوصي لا يجوز أن يستأجر نفسه من اليتيم.

الثالث: أن الذين أباحوا ذلك لم يشترطوا شيئًا معلومًا، والإجارة لا تصح إلا بأجرةٍ معلومة.

وأجيب عن هذه الأوجه: بأنها بناء على أن ما أبيح لليتيم أجرة على

1 كشاف القناع 3/455.

2 أحكام القرآن للجصاص 2/66.

3 تقدم تخريجه ص (326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت