1-ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن1.
2-أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها2.
وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.
لكن حكم عليه النووي بالشذوذ 3.
1 ينظر ص (290) .
2 بدائع الصنائع 5/154.
3 روضة الطالبين 4/62.