الصفحة 26 من 73

1-ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن1.

2-أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها2.

وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.

لكن حكم عليه النووي بالشذوذ 3.

1 ينظر ص (290) .

2 بدائع الصنائع 5/154.

3 روضة الطالبين 4/62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت