الصفحة 14 من 73

3-أنه إذا جاز للولي أن يدفع جزءًا من ربح مال اليتيم إلى غيره، فكذا يجوز له أخذ ذلك 1.

4-ما تقدم من الأدلة على أن لولي اليتيم أن يشتري ويبيع من نفسه إذا زالت التهمة2.

القول الثاني: أن الولي ليس له أن يأخذ شيئا من الربح، وله أن يعطي غيره ممن دفع له المال مضاربة.

وبه قال جمهور أهل العلم 3.

وحجة هذا القول:

أن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة لنفسه 4.

ولعله يناقش: بأن محصله أنه استدل بمحل النزاع، فلا يسلم.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة. ولأن الولي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله.

1 الشرح الكبير مع الإنصاف 13/376.

2 ينظر ص (291) .

3 المدونة 5/314، والكافي لابن عبد البر 2/1033، وروضة الطالبين 5/124، والفروع 4/321، والمبدع 4/338.

4 الشرح الكبير مع الإنصاف 13/377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت