الصفحة 10 من 73

3-أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه1.

ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.

4-أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل2.

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

5-أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه 3.

واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته 4.

الترجيح: الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.

1 انظر: كتاب الروايتين والوجهين 1/399، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/372.

2 تقويم النظر 3/924

3 ينظر: المبدع 4/367، ومطلب أولي النهي 3/463

4 المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/356

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت