الثالث: أن إدخال الحجِّ على العمرة للحائض جائز ، كما يجوز للطاهر ن وأولى ، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك .
الرابع: أن الحائضَ تفعل أفعال الحجِّ كلها ، إلا إنها لا تطوف بالبيت .
6-وليس عليها في الطواف ،رمل في الأشواط الأولى ولا في السعي بين الصفا و المروة بين الميلين في الأشواط السبعة بإجماع:-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ( 3 / 466) وفي الفتاوى (17/ 314)
فصل: وليس على النساء سعى بين العلمين ولا صعود على الصفا والمروة كما أنه ليس عليهن في الطواف رمل ولا اضطباع لأن المرأة مأمورة بالستر ما أمكن وفي رملها ورقيها تعرض لظهورها فإن فعلت ذلك .
7-وليس عليها استلام للركنيين .
قال أبو عمر في التمهيد (22/258) : الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة ،وعطاء وغيرهما ،وعليه جماعة الفقهاء .
8-ولها أن تتعجل وتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر هذا متفق عليه: [ولها أن ترمي قبل طلوع الشمس على الصحيح ] :-
قال شمس الدين بن قيم الجوزية في زاد المعاد ( 2/ 232) :
[ فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مه أهله إلى منى يومَ النَّحر ، فرموا الجمرة مع الفجر .
قيل: نقدِّم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضًا الإمام أحمد ،والترمذي وصححه ،أن النبي صلى الله عليه وسلم: قدَّم ضعفةَ أهله وقال: (لا ترموا الجمرةَ حتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ ) ولفظ أحمد فيه: قَدَّمَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُغَيْلمَةَ بني عبد المطلب على حُمُراتٍ لَنَا من جمعٍ فجعل يلطحُ أفخاذنا ويقول: ( أيْ بُني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) .لأنه أصح منه ، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس ، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجر.