ج) فيه خلاف والأصح عندي في هذه الحالة أن الأولاد يتبعون من أسلم من الجدين ، لزوال المانع .
س21) ما الحكم لو كان المسلم الجديد قد زنى بكافرة حال كفره ، ثم حملت منه فأسلم هو ، فهل الجنين يتبعه في الإسلام أم يتبع أمه الكافرة ؟
ج) في هذه المسألة خلاف ، والأصح عندي والله أعلم أنه يتبع أمه ، وذلك لأنه من سفاح لا من نكاح صحيح ، فإنه لا ينسب لهذا الأب أصلا ، وإنما ينسب لأمه ، لأنه لا علاقة صحيحة تربطه بهذا الرجل ، ونحن قلنا إن الولد يتبع خير أبويه دينا ، إنما قولنا ذلك فيما كان على نكاح صحيح ولو في دينه السابق ، وأما السفاح فإنه محرم في كل الأديان ، وعلى ذلك فلا يحكم بإسلام هذا الطفل ، ولا ينبع أباه في الدين .
س22) ما الحكم لو أسلمت الأم وقد حملت من الزنى ؟
ج) أقول:ــ هذا عكس المسألة السابقة ، وهو أن طفلها من الزنى تبع لها في هذه الحالة ، فلو أسلمت فإنه يكون مسلما لأنه لا أب له ، فهو يتبع أمه لانقطاع الأبوة عنه ، وعليه فولد الزنى يتبع أمه في الحرية والرق والنسب والدين .
س23) ما حكم ولد الكفار إذا سباه المسلمون ؟
ج) أقول:ــ إذا سبي لوحده من غير أبويه وهو صغير فهو يصير مسلما إجماعا ، لأنه حينئذ تنقطع علائقه من أبويه ، فيكون حكمه تبعا لمن سباه ، وأما إن سبي مع أبويه أو أحدهما فإنه يكون تبعا لخير أبويه في دينهما ،فإن كانا كافرين فهو كافر ، وإن كان أحدهما مسلما فهو تبع له .
س24) ما حكم إسلام السكران ؟