صفتها
صلاة الجمعة فريضة الوقت وأفضل من الظهر وهي بدل عنها لأهل الأعذار كالمريض والمسافر والمرأة وهي ركعتان يشرع الجهر فيها بالقراءة بسورة (سبح) و (الغاشية) بعد الفاتحة أو بـ (الجمعة) و (المنافقون) ، وفي فجرها بـ (ألم تنزيل) السجدة و (هل أتى) بلا مداومة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا نواه ودخل وقته، وإلا جعلها نافلة وصلى الظهر إذا دخل وقتها وإن وافق العيد يوم الجمعة جاز الاكتفاء بصلاة العيد عن حضور الجمعة غير الإمام فعليه إقامتها لمن يريد حضورها أو فاتته صلاة العيد وللقادم من السفر ونحو ذلك.
ويستحب أن يصلي بعد الجمعة السنة الراتبة ركعتين إذا صلاها في بيته أو أربعًا إن صلاها في المسجد بسلامين بعد الاستغفار والذكر والتسبيح والتحميد والكبير المشروع ويحرم الوصل بينهما وبين صلاة الجمعة أو نيتها ظهرًا [1] .
(1) العمدة في فقه الشريعة الإسلامية.