فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 29

عن قتادة ومن وجه عن أنس وليس بشيء، قال أحمد: حديث عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق منكر، وعبد الله بن محرز ضعيف [1] .

وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن العقيقة عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط، وأن الكبير لا يعق عن نفسه.

مسألة: إذا اجتمع وقت عقيقة ووقت أضحية فهل تجزئ إحداهما عن الأخرى؟ هذا محل خلاف بين العلماء على قولين أحدهما: الإجزاء وذلك لحصول المقصود منها بذبح واحد، كما لو صلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد والسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضًا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف، وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية.

الثاني: عدم الإجزاء وذلك لأن كل واحدة منهما ذبح مستقل عن الأخرى، فهما بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية. قال الإمام أحمد في رواية حنبل أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة [2] .

(1) انظر المجموع 8/ 432، وتحفة المودود ص70 وسن البيهقي 9/ 300، جماع أبواب العقيقة من كتاب الضحايا.

(2) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 3/ 880، والإنصاف 4/ 111، وتحفة المودود ص67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت