الاغتسال المستحب: وهو الذي يمدح المكلف على فعله ويثاب، وإذا تركه لا يعاقب عليه ولا يلام ، وهو ستة أنواع فيما يلي ذكرها:
غسل الجمعة: فيوم الجمعة يوم اجتماع الناس للعبادة والصلاة فأكد غسله ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير، روى البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) ، ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر الى صلاة الجمعة، وان كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء.
غسل العيدين: لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى"
غسل الإحرام: يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج وعمرة عند الجمهور، لحديث زيد بن ثابت: ( أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام) تجرد لإهلاله واغتسل ( رواه الترمذي)
غسل دخول مكة: يستحب لمن أراد دخول مكة المكرمة أن يغتسل، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: انه كان يغتسل لدخول مكة ( صحيح الترمذي)
غسل الوقوف بعرفة: يستحب لمن أراد الوقوف بعرفة يوم الحج أن يغتسل، لما رواه مالك بن نافع: ( أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة)
غسل من غسل ميتًا: يستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (سنن ابن ماجه) والأمر في الحديث محمول على الندب، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال:"كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ومنا لا يغتسل".
الحيض والنفاس والاستحاضة:
أولا: الحيض:
معنى الحيض: لغة: السيلان، وفي الشرع عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سلمية عن الدار والصغر"السيد الجرجاني".
مدة الحيض: وأقل سن الحيض تسع سنين قمرية.