فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 66

1.لبس المخيط: والمقصود بالمخيط هو ما فصل على شكل ثوب وليس المقصود الشيء الذي فيه خيط أو مرت عليه آلة الخياطة .

2.تقليم الاظافر .

3.أخذ شيء من الشعر من جميع أجزاء الجسم ( اخذ الشعر أي: قص أو نتف الشعر )

4.عدم التطيب ( أي وضع الريحة ) لا في البدن ولا الثوب ولا الأكل ولا المشرب ( أما ما بقي من الطيب من اثر الإحرام فلا حرج عليه ) وكذلك عدم استخدام المناديل المعطرة ما دام الحاج محرما.

5.لا يجوز للحاج تغطية رأسه قاعدا أو نائما بغطاء مباشر ( مثل لبس العمامة أو الطاقية أو العرقجين أو لفه بالشماغ أو اللفاف أو بأي شيء آخر ) , أما إذا كان الغطاء غير ملامس لرأسه فلا حرج في ذلك كالاستظلال في السيارة أو الخيمة أو حمل مظلة ( شمسية) فلا حرج في ذلك.

6.لبس الخف أو الحذاء ( القندرة ) إلا إذا لم يكن يملك غيرها فيلبسها وإلا فلا يجوز.

7.لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرما.

8.لا يتعرض لشجر الحرم ( الشجر الذي ينبت تلقائيا من غير تدخل الإنسان في زرعه, أما إذا كان الزرع في الحرم قد تدخل الإنسان في زرعه لا يدخل ضمن التحريم ) بقطع أو عضد ( عضد معناه كسر )

9.لا يجوز للحاج أن يخطب النساء أو أن يعقد عليهن لا لنفسه ولا لغيره.

10.لا يجوز للزوج أن يباشر زوجته ( يباشر أي يلمس جسده جسدها بشهوة ) ولا يجوز له جماعها ما دام محرما ( ولا حرج في أن يلمس زوجته دون شهوة أو يلزم يدها ليجتاز بها طريقًا أو أثناء الطواف ونحوه ) .

11.يحرم على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها ما دامت محرمة ( أما إن كانت فتاة صغيرة أو امرأة جميلة فعليها أن تغطي وجهها وكفيها وان كانت محرمة تجنبا للفتنة ) .

هذه الأمور التي يحرم على الحاج أن يفعلها ما دام محرمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت