فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 22028

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}

[سورة الأحزاب: 49]

فالمرأة التي لم يدخل بها ليس لها عِدَّة، والمرأة التي دخل بها، ومن ذوات الأقراء؛ تحيض وتطهر، فعدتها ثلاثة قروء، وأما التي لم تحض بعد فعدّتُها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض فعدّتها ثلاثة قروء، وإن لم يدخل بها فليس لها عدة.

الطلاق أمانة بيد الزوج وقضية ما خلق الله في أرحام النساء أمانة بيد النساء:

قال تعالى:

{وَاللائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ}

[سورة الطلاق: 4]

التي لم تحض بعد، عدتها ثلاثة أشهر ..

{وَاللائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}

[سورة الطلاق: 4]

أما الحامل فعدتها وضع الحمل ..

{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

[سورة الطلاق: 4]

فهذه الآية عامةٌ، امرأة حامل عدتها أن تضع حملها، امرأة لم تحض بعد، أو يئست من المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وامرأة دخل بها وهي تحيض، فعدتها ثلاثة قروء، وامرأة لم يدخل بها، فليس لها عدة.

أيها الأخوة؛ القُرء من ألفاظ الأضداد يطلق على الحيض والطهر معًا، فأية امرأةٍ لها أن تحسب على أساس الحيض أو على أساس الطهر معًا، قال:

{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت