86 -حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَنَدِمَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَقْضِي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ، فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَتْ»
87 -حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، نَا بَقِيَّةُ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لا تَخْلِطُوا الْحَدِيثَ بِالْعَتِيقِ»
88 -وَبِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «لا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَضَى اللَّهُ أَنْ تَحْمِلَ لَتَحْمِلَنَّ، وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا»
89 -حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا كَرَائِمَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ: كَرَائِمَ الْعَرَبِ، وَقَدْ طَالَتِ الْغُرْبَةُ، وَاشْتَدَّتِ الْعُزْبَةُ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْعَزْلَ.