أحدها: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال .
الثاني: تقف إمامتهنُّ وسطهن .
الثالث: تقف واحدتهنَّ خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .
الرابع: إذا صلين صفوفًا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها". انتهى ."
ومما سبق: يُعَلمُ تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء .
7ـ خروج النساء إلى صلاة العيد:
عن أمِّ عطيَة رضي الله عنها قالت:"أمرنا رسول الله ( أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة"، وفي لفظ:"المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين"رواه الجماعة .
قال الشوكاني:"والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرقٍ بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنةً أو كان لها عذرٌ". انتهى . انظر (3/306) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في"مجموع الفتاوى" (6/458ـ 459) :"فقد أخبر المؤمنات أنَّ صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد فإنه أمرهنَّ بالخروج فيه."
ولعلَّه والله أعلم لأسبابٍ:
أحدها: أنه في السنة مرتين فقُبِل بخلاف الجمعة والجماعة .
الثاني: أنه ليس له بدلٌ خلاف الجمعة والجماعة فإنَّ صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .
الثالث: أنه خروجٌ إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيهُ بالحج من بعض الوجوه، ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج". انتهى."
وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات .
قال الإمام النووي في"المجموع" (5/13) :"قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد. وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن".