وَإِذَا طَافَ الْمُحْرِمُ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ وَاقَعَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ .
وَقِيلَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَاوَزَةُ النِّصْفِ ، وَالْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ .
وَإِذَا عَقَدَ الْمُحْرِمُ لِمُحْرِمٍ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَدَخَلَ [ بِهَا ] الْمُحْرِمُ ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ مُحِلًّا عَلَى رِوَايَةِ"سِمَاعَةَ".