[ ب - ] وَالْمَنْدُوبَاتُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِلرِّجَالِ ، وَتَكْرَارُهَا عِنْدَ نَوْمِهِ وَاسْتِيقَاظِهِ ، وَعِنْدَ عُلُوِّ الْآكَامِ وَنُزُولِ الْأَهْضَامِ ، فَإِنْ كَانَ حَاجًّا فَإِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ الزَّوَالِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا بِمُتْعَةٍ فَإِذَا شَاهَدَ بُيُوتَ مَكَّةَ ، وَإِنْ كَانَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ ، قِيلَ: كَانَ مُخَيَّرًا فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ ، أَوْ مُشَاهَدَةِ الْكَعْبَةِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ ، فَإِذَا شَاهَدَ الْكَعْبَةَ .
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ أَحْرَمَ مِنْ خَارِجٍ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَالْكُلُّ جَائِزٌ .
وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ، إذَا حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، إذَا عَلَتْ رَاحِلَتُهُ الْبَيْدَاءَ ، فَإِنْ كَانَ رَاجِلًا فَحَيْثُ يُحْرِمُ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِمَا يَعْزِمُ عَلَيْهِ ، وَالِاشْتِرَاطُ أَنْ يَحِلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةٌ فَعُمْرَةٌ ، وَأَنْ يُحْرِمَ فِي الثِّيَابِ الْقُطْنِ ، وَأَفْضَلُهُ الْبِيضُ ، وَإِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ، إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْأَبْطَحِ .
وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ: