الثَّانِيَةُ: مَنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَرَّاتِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ إرَادَةَ التَّكْرَارِ ، اقْتَصَرَ عَلَى الْمَرَّةِ ، وَإِنْ عَلِمَ إرَادَةَ التَّكْرَارِ ، حَجَّ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثُّلُثَ مِنْ تَرِكَتِهِ