الثَّالِثَةُ: الْكَفَّارَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: بَلْ هِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَقِيلَ: يَجِبُ بِالْإِفْطَارِ بِالْمُحَرَّمِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ ، وَبِالْمُحَلَّلِ كَفَّارَةٌ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ