( السَّادِسَةُ ) : لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ مُرْتَدًّا قُتِلَ بِهِ ، لِأَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذِّمِّيِّ أَمَّا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ، فَلَا قَوَدَ قَطْعًا ، وَفِي الدِّيَةِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا دِيَةَ ، وَلَوْ وَجَبَ عَلَى مُسْلِمٍ قِصَاصٌ ، فَقَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ .
وَلَوْ وَجَبَ قَتْلُهُ بِزِنًا أَوْ بِلِوَاطٍ ، فَقَتَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ ، لِأَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ: عَلَيْكَ الْقَوَدُ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ .