فهرس الكتاب

الصفحة 2789 من 2979

( السَّادِسَةُ ) : لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ مُرْتَدًّا قُتِلَ بِهِ ، لِأَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذِّمِّيِّ أَمَّا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ، فَلَا قَوَدَ قَطْعًا ، وَفِي الدِّيَةِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا دِيَةَ ، وَلَوْ وَجَبَ عَلَى مُسْلِمٍ قِصَاصٌ ، فَقَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ .

وَلَوْ وَجَبَ قَتْلُهُ بِزِنًا أَوْ بِلِوَاطٍ ، فَقَتَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ ، لِأَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ: عَلَيْكَ الْقَوَدُ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت