( الرَّابِعَةُ ) : إذَا قَتَلَ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا ، فَفِي قَتْلِهِ تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ تَحَرُّمُ الْمُرْتَدِّ بِالْإِسْلَامِ ، وَيَقْوَى أَنَّهُ يُقْتَلُ ، لِلتَّسَاوِي فِي الْكُفْرِ ، كَمَا يُقْتَلُ النَّصْرَانِيُّ بِالْيَهُودِيِّ ، لِأَنَّ الْكُفْرَ كَالْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ، أَمَّا لَوْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ دِيَةُ الذِّمِّيِّ .