وَلَوْ رَمَى ذِمِّيًّا بِسَهْمٍ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ فَمَاتَ ، فَلَا قَوَدَ وَفِيهِ الدِّيَةُ .
وَكَذَا لَوْ رَمَى عَبْدًا فَأُعْتِقَ ، وَأَصَابَهُ فَمَاتَ ، أَوْ رَمَى حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا ، فَأَصَابَهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلَا قَوَدَ ، وَتَثْبُتُ الدِّيَةُ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ صَادَفَتْ مُسْلِمًا مَحْقُونَ الدَّمِ .