فهرس الكتاب

الصفحة 2739 من 2979

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ مُبَاشَرَةً الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَفِيهِ صُوَرٌ: ( الْأُولَى ) : لَوْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا مَسْمُومًا ، فَإِنْ عَلِمَ وَكَانَ مُمَيِّزًا ، فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَأَكَلَ وَمَاتَ ، فَلِلْوَلِيِّ الْقَوَدُ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْمُبَاشَرَةِ سَقَطَ بِالْغُرُورِ .

وَلَوْ جَعَلَ السُّمَّ فِي طَعَامِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ .

قَالَ فِي الْخِلَافِ وَالْمَبْسُوطِ: عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت