الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ مُبَاشَرَةً الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَفِيهِ صُوَرٌ: ( الْأُولَى ) : لَوْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا مَسْمُومًا ، فَإِنْ عَلِمَ وَكَانَ مُمَيِّزًا ، فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَأَكَلَ وَمَاتَ ، فَلِلْوَلِيِّ الْقَوَدُ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْمُبَاشَرَةِ سَقَطَ بِالْغُرُورِ .
وَلَوْ جَعَلَ السُّمَّ فِي طَعَامِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ .
قَالَ فِي الْخِلَافِ وَالْمَبْسُوطِ: عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ .