( السَّادِسَةُ ) : قَالَ الشَّيْخُ: لَا حَقِيقَةَ لِلسِّحْرِ ، وَفِي الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً ، وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ قَرِيبٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الِاحْتِمَالِ أَقْرَبُ .
فَلَوْ سَحَرَهُ فَمَاتَ ، لَمْ يُوجِبْ قِصَاصًا وَلَا دِيَةً ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ .
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِسِحْرِهِ وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ ، يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ وَفِي الْأَخْبَارِ يُقْتَلُ السَّاحِرُ فِي الْخِلَافِ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى قَتْلِهِ ، حَدًّا لِفَسَادِهِ ، لَا قَوَدًا .