"الرَّابِعَةُ": لَوْ أَخْرَجَ مَتَاعًا ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ: سَرَقْتَهُ ، وَقَالَ الْمُخْرِجُ: وَهَبْتنِيهِ أَوْ أَذِنْتَ فِي إخْرَاجِهِ ، سَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ ، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْمَالِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: الْمَالُ لِي ، وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيُغَرَّمُ الْمُخْرِجُ وَلَا قَطْعَ لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ .
الثَّانِي: فِي الْمَسْرُوقِ