فهرس الكتاب

الصفحة 2604 من 2979

"التَّاسِعَةُ": مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ كَانَ عَلَيْهِ ثُمْنُ حَدِّ الزَّانِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت