"السَّادِسَةُ": إذَا شَهِدَ بَعْضٌ ، وَرُدَّتْ شَهَادَةُ الْبَاقِينَ ؛ قَالَ فِي الْخِلَافِ وَالْمَبْسُوطِ: إنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ ، حُدَّ الْجَمِيعُ .
وَإِنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ ، فَعَلَى الْمَرْدُودِ الْحَدُّ دُونَ الْبَاقِينَ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُ الْقَذْفِ الْعَارِي عَنْ بَيِّنَةٍ .
وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ بَعْدَ شَهَادَةِ الْأَرْبَعِ ، حُدَّ الرَّاجِعُ دُونَ غَيْرِهِ .