فهرس الكتاب

الصفحة 2601 من 2979

"السَّادِسَةُ": إذَا شَهِدَ بَعْضٌ ، وَرُدَّتْ شَهَادَةُ الْبَاقِينَ ؛ قَالَ فِي الْخِلَافِ وَالْمَبْسُوطِ: إنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ ، حُدَّ الْجَمِيعُ .

وَإِنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ ، فَعَلَى الْمَرْدُودِ الْحَدُّ دُونَ الْبَاقِينَ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُ الْقَذْفِ الْعَارِي عَنْ بَيِّنَةٍ .

وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ بَعْدَ شَهَادَةِ الْأَرْبَعِ ، حُدَّ الرَّاجِعُ دُونَ غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت