فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 2979

"الرَّابِعَةُ": لَوْ أَوْصَى بِوَصِيَّتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ ، فَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إحْدَاهُمَا ؛ قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقْبَلُ ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ ، فَهِيَ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِدَارٍ لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت