فهرس الكتاب

الصفحة 2567 من 2979

"الثَّانِيَةُ": إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْوَصِيَّةِ لِزَيْدٍ ، وَشَهِدَ مِنْ وَرَثَتِهِ عَدْلَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَأَوْصَى لِخَالِدٍ .

قَالَ الشَّيْخُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرُّجُوعِ ، لِأَنَّهُمَا لَا يَجُرَّانِ نَفْعًا ، وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَالَ يُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِمَا ، فَهُمَا غَرِيمَا الْمُدَّعِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت