"الثَّانِيَةُ": إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْوَصِيَّةِ لِزَيْدٍ ، وَشَهِدَ مِنْ وَرَثَتِهِ عَدْلَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَأَوْصَى لِخَالِدٍ .
قَالَ الشَّيْخُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرُّجُوعِ ، لِأَنَّهُمَا لَا يَجُرَّانِ نَفْعًا ، وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَالَ يُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِمَا ، فَهُمَا غَرِيمَا الْمُدَّعِي .