الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ فِي: الِاخْتِلَافِ فِي الْوَلَدِ إذَا وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً وَطْئًا يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ ، إمَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لِأَحَدِهِمَا وَمُشْتَبِهَةً عَلَى الْآخَرِ ، أَوْ مُشْتَبِهَةً عَلَيْهِمَا ، أَوْ يَعْقِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهَا عَقْدًا فَاسِدًا ، ثُمَّ تَأْتِي بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ، مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ أَقْصَى الْحَمْلِ ، فَحِينَئِذٍ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْحَقُ بِمَنْ تُعَيِّنُهُ الْقُرْعَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ حُرَّيْنِ ، أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ أَوْ أَبًا وَابْنَهُ .
هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمْ بَيِّنَةٌ .
وَيُلْحَقُ النَّسَبُ بِالْفِرَاشِ الْمُنْفَرِدِ وَالدَّعْوَى الْمُنْفَرِدَةِ ، وَبِالْفِرَاشِ الْمُشْتَرَكِ وَالدَّعْوَى الْمُشْتَرَكَةِ ، وَيُقْضَى فِيهِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَمَعَ عَدَمِهَا بِالْقُرْعَةِ .