وَلَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِ الشَّيْءِ الْمَشْهُودِ بِهِ ، بِمَا يَرْفَعُ الْجَهَالَةَ عَنْهُ .
وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَى الثَّانِي ، وُقِفَ الْحُكْمُ حَتَّى يُوَضِّحَهُ الْمُدَّعِي .
وَلَوْ تَغَيَّرَتْ حَالُ الْأَوَّلِ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ ، لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي الْعَمَلِ بِحُكْمِهِ .
وَلَوْ تَغَيَّرَتْ بِفِسْقٍ لَمْ يُعْمَلْ بِحُكْمِهِ ، وَيُقَرُّ مَا سَبَقَ إنْفَاذُهُ عَلَى زَمَانِ فِسْقِهِ .
وَلَا أَثَرَ لِتَغَيُّرِ حَالِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فِي الْكِتَابِ ؛ بَلْ كُلُّ مَنْ قَامَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةُ ، بِأَنَّ الْأَوَّلَ حَكَمَ بِهِ وَأَشْهَدَهُمْ بِهِ ، عُمِلَ بِهَا .
إذْ اللَّازِمُ لِكُلِّ حَاكِمٍ ، إنْفَاذُ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْحُكَّامِ .