فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 2979

أَظْهَرُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ .

وَلَوْ بَذَلَ الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ بَعْدَ النُّكُولِ ، لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ .

وَلَوْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ، لَمْ يَقُلْ الْحَاكِمُ: أَحْضِرْهَا ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ .

وَقِيلَ: يَجُوزُ وَهُوَ حَسَنٌ .

وَمَعَ حُضُورِهَا لَا يَسْأَلُهَا الْحَاكِمُ ، مَا لَمْ يَلْتَمِسْ الْمُدَّعِي .

وَمَعَ الْإِقَامَةِ بِالشَّهَادَةِ ، لَا يَحْكُمُ إلَّا بِمَسْأَلَةِ الْمُدَّعِي أَيْضًا .

وَبَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ عَدَالَةَ الْبَيِّنَةِ ، وَيَقُولَ: هَلْ عِنْدَك جَرْحٌ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ وَسَأَلَ الْإِنْظَارَ فِي إثْبَاتِهِ ، أَنْظَرَهُ ثَلَاثًا .

فَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَرْحُ ، حَكَمَ بَعْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي .

وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعِي عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ اسْتِظْهَارًا .

وَلَوْ شَهِدَتْ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ ، فَفِي ضَمِّ الْيَمِينِ إلَى الْبَيِّنَةِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ .

وَيَدْفَعُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ قَدْرَ الْحَقِّ ، بَعْدَ تَكْفِيلِ الْقَابِضِ بِالْمَالِ .

وَلَوْ ذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً غَائِبَةً ، خَيَّرَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَ الصَّبْرِ [ وَبَيْنَ ] إحْلَافِ الْغَرِيمِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُلَازَمَتُهُ وَلَا مُطَالَبَتُهُ بِكَفِيلٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت