أَظْهَرُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ .
وَلَوْ بَذَلَ الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ بَعْدَ النُّكُولِ ، لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ .
وَلَوْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ، لَمْ يَقُلْ الْحَاكِمُ: أَحْضِرْهَا ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ .
وَقِيلَ: يَجُوزُ وَهُوَ حَسَنٌ .
وَمَعَ حُضُورِهَا لَا يَسْأَلُهَا الْحَاكِمُ ، مَا لَمْ يَلْتَمِسْ الْمُدَّعِي .
وَمَعَ الْإِقَامَةِ بِالشَّهَادَةِ ، لَا يَحْكُمُ إلَّا بِمَسْأَلَةِ الْمُدَّعِي أَيْضًا .
وَبَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ عَدَالَةَ الْبَيِّنَةِ ، وَيَقُولَ: هَلْ عِنْدَك جَرْحٌ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ وَسَأَلَ الْإِنْظَارَ فِي إثْبَاتِهِ ، أَنْظَرَهُ ثَلَاثًا .
فَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَرْحُ ، حَكَمَ بَعْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي .
وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعِي عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ اسْتِظْهَارًا .
وَلَوْ شَهِدَتْ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ ، فَفِي ضَمِّ الْيَمِينِ إلَى الْبَيِّنَةِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ .
وَيَدْفَعُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ قَدْرَ الْحَقِّ ، بَعْدَ تَكْفِيلِ الْقَابِضِ بِالْمَالِ .
وَلَوْ ذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً غَائِبَةً ، خَيَّرَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَ الصَّبْرِ [ وَبَيْنَ ] إحْلَافِ الْغَرِيمِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُلَازَمَتُهُ وَلَا مُطَالَبَتُهُ بِكَفِيلٍ .