وَلَوْ اجْتَمَعَ أَوْلَادُ الْكَلَالَاتِ ، كَانَ لِأَوْلَادِ كَلَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِأَوْلَادِ كَلَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَسَقَطَ أَوْلَادُ كَلَالَةِ الْأَبِ .
وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ ، كَانَ لَهُ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى ، وَلِمَنْ تَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ ، إنْ كَانُوا لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، أَوْ السُّدُسُ إنْ كَانُوا لِوَاحِدٍ ، وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ كَلَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، زَائِدًا كَانَ أَوْ نَاقِصًا .
وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا ، فَلِأَوْلَادِ كَلَالَةِ الْأَبِ خَاصَّةً ، وَفِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ يَحْصُلُ التَّرَدُّدُ عَلَى مَا مَضَى .
وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهُمْ الْأَجْدَادُ ، قَاسَمُوهُمْ كَمَا تُقَاسِمُهُمْ الْإِخْوَةُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ .