الثَّوْبُ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: لَهُ قَفِيزٌ ، بَلْ قَفِيزَانِ ، لَزِمَهُ الْقَفِيزَانِ حَسْبُ .
وَلَوْ قَالَ: لَهُ دِرْهَمٌ ، بَلْ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ .
وَلَوْ أَقَرَّ لِمَيِّتٍ بِمَالٍ ، وَقَالَ: لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ هَذَا ، أُلْزِمَ التَّسْلِيمَ إلَيْهِ .
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ، إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ، لَزِمَهُ الْأَلْفُ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ، فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ .
وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ ، وَلَيْسَ شَيْئًا .
وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: بِعْتُكَ أَبَاكَ ، فَإِذَا حَلَفَ الْوَلَدُ ، انْعَتَقَ الْمَمْلُوكُ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الثَّمَنُ .
وَلَوْ قَالَ: مَلَكْتُ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ غَصَبْتُهَا مِنْهُ ، أَوْ قَبَضْتُهَا مِنْهُ ، كَانَ إقْرَارًا لَهُ بِالدَّارِ .
وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: تَمَلَّكْتُهَا عَلَى يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْمَعُونَةَ .
وَلَوْ قَالَ: كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ، لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ تَقَدُّمِ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي السُّقُوطِ .