وَالْمُدَبَّرَةُ رِقٌّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ التَّدْبِيرُ .
وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاهَا ، عَتَقَتْ بِوَفَاتِهِ مِنْ الثُّلُثِ .
وَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنْ نَصِيبِ الْوَلَدِ .
وَلَوْ حَمَلَتْ بِمَمْلُوكٍ ، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ عَقْدٍ أَوْ زِنًى أَوْ شُبْهَةٍ ، كَانَ مُدَبَّرًا كَأُمِّهِ .
وَلَوْ رَجَعَ الْمَوْلَى فِي تَدْبِيرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي تَدْبِيرِ وَلَدِهَا ، وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَالْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ .