الشَّرْطُ الثَّانِي: تَجْرِيدُهَا عَنْ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ فِي قَوْلٍ مَشْهُورٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ .
فَلَوْ قَالَ: إنْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ ، فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفَاتِي ، أَوْ إذَا أَهَلَّ شَهْرُ رَمَضَانَ - مَثَلَا - لَمْ يَنْعَقِدْ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: بَعْدَ وَفَاتِي بِسَنَةٍ ، أَوْ شَهْرٍ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ ، أَوْ إلَى وَلَدِي كَذَا ، فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفَاتِي لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا وَلَا كِتَابَةً .