وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ بَعْضِ عَبْدِهِ ، أَوْ بِعِتْقِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ، لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الْوَرَثَةِ بَاقِيهِ .
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، أُعْتِقَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ .
وَالِاعْتِبَارُ بِقِيمَةِ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، وَبِالْمُنَجَّزِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ .
وَالِاعْتِبَارُ فِي قِيمَةِ التَّرِكَةِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، مِنْ الْوَفَاةِ إلَى حِينِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ بَعْدَ الْوَفَاةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، وَالزِّيَادَةُ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَارِثِ .