فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 2979

وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ بَعْضِ عَبْدِهِ ، أَوْ بِعِتْقِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ، لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الْوَرَثَةِ بَاقِيهِ .

وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، أُعْتِقَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ .

وَالِاعْتِبَارُ بِقِيمَةِ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، وَبِالْمُنَجَّزِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ .

وَالِاعْتِبَارُ فِي قِيمَةِ التَّرِكَةِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، مِنْ الْوَفَاةِ إلَى حِينِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ بَعْدَ الْوَفَاةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، وَالزِّيَادَةُ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَارِثِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت