فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2979

وَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَأَعْتَقَ اثْنَانِ ، قُوِّمَتْ حِصَّةُ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ ، تَسَاوَتْ حِصَصُهُمَا فِيهِ أَوْ اخْتَلَفَتْ .

وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ وَيَنْعَتِقُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ لَا بِالْإِعْتَاقِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مُرَاعًى .

وَلَوْ هَرَبَ الْمُعْتِقُ ، صَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ ، وَإِنْ أَعْسَرَ أُنْظِرَ إلَى الْإِيسَارِ .

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَزِعُ نَصِيبَهُ مِنْ يَدِهِ .

وَلَوْ ادَّعَى الْمُعْتِقُ فِيهِ عَيْبًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ .

وَالْيَسَارُ الْمُعْتَبَرُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا بِقَدْرِ قِيمَةِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ ، فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ .

وَلَوْ وَرِثَ شِقْصًا ، مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ .

قَالَ فِي الْخِلَافِ: يُقَوَّمُ [ عَلَيْهِ ] ، وَهُوَ بَعِيدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت