وَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَأَعْتَقَ اثْنَانِ ، قُوِّمَتْ حِصَّةُ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ ، تَسَاوَتْ حِصَصُهُمَا فِيهِ أَوْ اخْتَلَفَتْ .
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ وَيَنْعَتِقُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ لَا بِالْإِعْتَاقِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مُرَاعًى .
وَلَوْ هَرَبَ الْمُعْتِقُ ، صَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ ، وَإِنْ أَعْسَرَ أُنْظِرَ إلَى الْإِيسَارِ .
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَزِعُ نَصِيبَهُ مِنْ يَدِهِ .
وَلَوْ ادَّعَى الْمُعْتِقُ فِيهِ عَيْبًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ .
وَالْيَسَارُ الْمُعْتَبَرُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا بِقَدْرِ قِيمَةِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ ، فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ .
وَلَوْ وَرِثَ شِقْصًا ، مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي الْخِلَافِ: يُقَوَّمُ [ عَلَيْهِ ] ، وَهُوَ بَعِيدٌ .