مَسَائِلُ أَرْبَعٌ:"الْأُولَى": كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ .
فَإِذَا كَسَا الْفَقِيرَ ، وَجَبَ أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَمَعَ الْعَجْزِ ثَوْبًا وَاحِدًا ، وَقِيلَ: يَجْزِي الثَّوْبُ الْوَاحِدُ مَعَ الِاخْتِيَارِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .
"الثَّانِيَةُ": الْإِطْعَامُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمُدَّيْنِ .
وَمِنْ فُقَهَائِنَا مَنْ خَصَّ الْمُدَّ بِحَالِ الضَّرُورَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
"الثَّالِثَةُ": كَفَّارَةُ الْإِيلَاءِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .