فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 2979

مَسَائِلُ أَرْبَعٌ:"الْأُولَى": كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ .

فَإِذَا كَسَا الْفَقِيرَ ، وَجَبَ أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَمَعَ الْعَجْزِ ثَوْبًا وَاحِدًا ، وَقِيلَ: يَجْزِي الثَّوْبُ الْوَاحِدُ مَعَ الِاخْتِيَارِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .

"الثَّانِيَةُ": الْإِطْعَامُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمُدَّيْنِ .

وَمِنْ فُقَهَائِنَا مَنْ خَصَّ الْمُدَّ بِحَالِ الضَّرُورَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

"الثَّالِثَةُ": كَفَّارَةُ الْإِيلَاءِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت