وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فِي الْعِدَّةِ ، فَصَدَّقَتْهُ ، فَأَنْكَرَ الْمَوْلَى وَادَّعَى خُرُوجَهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَقِيلَ: لَا يُكَلَّفُ الْيَمِينَ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ النِّكَاحِ بِالزَّوْجَيْنِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ