فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 2979

وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فِي الْعِدَّةِ ، فَصَدَّقَتْهُ ، فَأَنْكَرَ الْمَوْلَى وَادَّعَى خُرُوجَهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَقِيلَ: لَا يُكَلَّفُ الْيَمِينَ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ النِّكَاحِ بِالزَّوْجَيْنِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت