وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَادَّعَتْ الْوَضْعَ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَلَمْ تُكَلَّفْ إحْضَارَ الْوَلَدِ .
وَلَوْ ادَّعَتْ الْحَمْلَ ، فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ، وَأَحْضَرَتْ وَلَدًا ، فَأَنْكَرَ وِلَادَتَهَا لَهُ ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُهُ ، لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْوِلَادَةِ