الثَّانِي": إذَا ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ، أَنَّ الْمَيِّتَ طَلَّقَهَا فِي الْمَرَضِ ، وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ ، وَزَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الصِّحَّةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِتَسَاوِي الِاحْتِمَالَيْنِ ، وَكَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمُ الْإِرْث ، إلَّا مَعَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ"