"السَّابِعَةُ": إذَا كَانَ لَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ دَيْنٌ ، جَازَ أَنْ يُقَاضِيَهَا يَوْمًا فَيَوْمًا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ إعْسَارِهَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ الْقُوتِ ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الِامْتِنَاعُ .