"السَّابِعَةُ": إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ، وَلَوْ أَمْضَى الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْعَقْدَ بَعْدَ الِابْتِيَاع لَمْ يَصِحَّ ؛ وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِذَلِكَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَوْ حَلَّلَهَا لَهُ قِيلَ: تَحِلُّ وَهُوَ مَرْوِيٌّ وَقِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِبَاحَةِ لَا يَتَبَعَّضُ .
وَكَذَا لَوْ مَلَكَ نِصْفَهَا ، وَكَانَ الْبَاقِي حُرًّا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ ، وَلَا بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ فَإِنْ هَايَأَهَا عَلَى الزَّمَانِ ، قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً ، فِي الزَّمَانِ الْمُخْتَصِّ بِهَا ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْعِلَّةِ .