"السَّادِسَةُ": إذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ ، بِأَمَةٍ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَذِنَ الْمَوْلَيَانِ فَالْوَلَدُ لَهُمَا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَأْذَنَا ، وَلَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا ، كَانَ الْوَلَدُ لِمَنْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَوْ زَنَى بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ ، كَانَ الْوَلَدُ لِمَوْلَى الْأَمَةِ .