فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2979

"الرَّابِعَةُ": إذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، هَلْ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهَا الْمَوْلَى شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَالِاسْتِحْبَابُ أَشْبَهُ وَلَوْ مَاتَ ، كَانَ الْخِيَارُ لِلْوَرَثَةِ فِي إمْضَاءِ الْعَقْدِ وَفَسْخِهِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت