"الرَّابِعَةُ": إذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، هَلْ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهَا الْمَوْلَى شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَالِاسْتِحْبَابُ أَشْبَهُ وَلَوْ مَاتَ ، كَانَ الْخِيَارُ لِلْوَرَثَةِ فِي إمْضَاءِ الْعَقْدِ وَفَسْخِهِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ .