"الثَّالِثَةُ": لَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ حَرَائِرَ وَثَنِيَّاتٍ ، فَأَسْلَمَتْ مَعَهُ اثْنَتَانِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ وَلَحِقَ بِهِ مَنْ بَقِيَ لَمْ يَزِدْ عَلَى اخْتِيَارِ اثْنَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَالُ الْعَدَدِ الْمُحَلَّلِ لَهُ .
وَلَوْ أَسْلَمْنَ كُلَّهُنَّ ثُمَّ أُعْتِقَ ثُمَّ أَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِسْلَامِهِ فِي الْعِدَّةِ ، ثَبَتَ نِكَاحُهُ عَلَيْهِنَّ ؛ لِاتِّصَافِهِ بِالْحُرِّيَّةِ الْمُبِيحَةِ لِلْأَرْبَعِ ، وَفِي الْفَرْقِ إشْكَالٌ .