وَلَوْ أَسْلَمَ الْحُرُّ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ إمَاءٍ بِالْعَقْدِ ، تَخَيَّرَ أَمَتَيْنِ وَلَوْ كُنَّ حَرَائِرَ ثَبَتَ عَقْدُهُ عَلَيْهِنَّ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمْنَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَوْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، فَأَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ ، كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اخْتِيَارِهِنَّ وَبَيْنَ التَّرَبُّصِ ، فَإِنْ لَحِقْنَ بِهِ ، أَوْ بَعْضُهُنَّ وَلَمْ يَزِدْنَ عَنْ أَرْبَعٍ ، ثَبَتَ عَقْدُهُ عَلَيْهِنَّ .
وَإِنْ زِدْنَ عَنْ أَرْبَعٍ تَخَيَّرَ أَرْبَعًا وَلَوْ اخْتَارَ مَنْ سَبَقَ إسْلَامُهُنَّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ فِي الْبَاقِيَاتِ وَلَوْ لَحِقْنَ بِهِ قَبْلَ الْعِدَّةِ .